المادة 2
يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة تحسين الخدمات الطبية،
- تعويض التأهيل،
- تعويض التوثيق،
- تعويض دعم نشاطات الصحة. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 3 : تصرف علاوة تحسين الخدمات الطبية كل ثلاثة (3) أشهر وتحسب شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي.
يخضع صرف علاوة تحسين الخدمات الطبية إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادّ ة 4 : يحسب تعويض التأهيل على أساس الراتب الرئيسي ويصرف شهريا بنسبة :
- 45 % بالنسبة للأطباء العامين والصيادلة العامين وجراحي الأسنان العامين في الصحة العمومية،
- 45 % بالنسبة للأطباء العامين الرئيسيين والصيادلة العامين الرئسيين وجراحي الأسنان العامين الرئسيين في الصحة العمومية.
- 50 % بالنسبة للأطباء العامين الرؤساء في الصحة العمومية،
- 45 % بالنسبة للصيادلة العامين الرؤساء وجراحي الأسنان العامين الرؤساء في الصحة العمومية.