مرسوم تنفيذي رقم 11-187
· ج.ر عدد 26 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-187 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية
المادة 5
يصرف تعويض التوثيق شهريا وفق المبلغين الجزافيين المحددين كما يأتي :
- 6000 دج بالنسبة للأطباء المفتشين والأطباء المفتشين الرؤساء والصيادلة المفتشين الرؤساء وجراحي الأسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية،
- 5000 دج بالنسبة للصيادلة المفتشين وجراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية.