المادة 3
تصرف علاوة تحسين الأداء كل ثلاثة (3) أشهر وتحسب شهريا بنسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي.
يخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادّ ة 4 : يحسب تعويض التأهيل على أساس الراتب الرئيسي ويصرف شهريا بنسبة :
- 50 % للأطباء المفتشين والأطباء المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية،
- 45 % للصيادلة المفتشين وجراحي الأسنان المفتشين والصيادلة المفتشين الرؤساء وجراحي الأسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-415 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المواد 3 و 4 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-187 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي