مرسوم تنفيذي رقم 11-187
· ج.ر عدد 26 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-187 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية
المادة 2
يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض التأهيل،
- تعويض التوثيق،
- تعويض التفتيش والمراقبة. / العدد 26 5 جمادى الثانية عام 1432 ه 8 مايو سنة 2011 م