مرسوم تنفيذي رقم 11-186
· ج.ر عدد 26 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-186 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1432 الموافق 4 مايو سنة 2011، يتعلق بتوفير إدارة الجمارك لأخت ام الجم ارك والمراق بة عن ط ريق الج هاز الك اشف للبضائع وكل وسيلة لضمان سلامة العمليات والوثائق الجمركية وكذا بتعريفات الإتاوة المتعلقة بها
المادة 7
تحدد تعريفات الإتاوة كما يأتي :
- 200 دج عن كل وحدة ختم،
- 2000 دج لكل مراقبة عن طريق الجهاز الكاشف،
- 3000 دج لكل وسيلة ضمان سلامة العمليات والوثائق الجمركية.
تتم مراجعة هذه التعريفات دوريا، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.