المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
- أختام الجمارك : الأختام المصنوعة حسب المعايير الأمنية المعمول بها، التي تحدد شكلها ومواصفاتها إدارة الجمارك، ويستعملها أعوان الجمارك لممارسة حق الفحص والمراقبة والحراسة، وذلك لضمان عدم المساس بالبضائع الخاضعة للحقوق والرسوم وكل الإجراءات الجمركية الأخرى،
- المراقبة عن طريق الجهاز الكاشف : مراقبة البضائع عن طريق الأجهزة الكاشفة التي تمتلكها إدارة الجمارك،
- وسائل ضمان السلامة : كل وسيلة أو أداة أو طريقة تستعملها إدارة الجمارك لضمان سلامة العمليات والوثائق الجمركية،
- الوثائق الجمركية : كل مطبوع مرمز صادر عن إدارة الجمارك.