مرسوم تنفيذي رقم 11-186
· ج.ر عدد 26 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-186 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1432 الموافق 4 مايو سنة 2011، يتعلق بتوفير إدارة الجمارك لأخت ام الجم ارك والمراق بة عن ط ريق الج هاز الك اشف للبضائع وكل وسيلة لضمان سلامة العمليات والوثائق الجمركية وكذا بتعريفات الإتاوة المتعلقة بها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كي ف يات تطب يق المادة 238 مكرر 1 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، التي ترخص لإدارة الجمارك أن توفر بمقابل أجر، أختام الجمارك والمراقبة عن طريق الجهاز الكاشف للبضائع وكل وسيلة لضمان سلامة العمليات والوثائق الجمركية، وكذا تعريفات الإتاوة المتعلقة بها.