المادة 2
تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرّخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : ي س جل ف ي الح س اب رقم 062-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- ........................(بدون تغيير).......................
في باب النفقات :
- ........................(بدون تغيير حتى) تعويضا للشاليهات المنجزة في البلديات المنكوبة على إثر زلزال أكتوبر سنة 1980،
- الفوائد المتعلقة بمدة تأجيل الدفع وتخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية للمؤسسات والهيئات العمومية في إطار تمويل برنامج إعادة هيكلتها وتطويرها التي يوافق عليها قانونا مجلس مساهمات الدولة، / العدد 26 5 جمادى الثانية عام 1432 ه 8 مايو سنة 2011 م
- الفوائد المتعلقة بمدة العفو وتخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة من البنوك العمومية للأندية المحترفة المنشأة في شكل شركات، وتقدر نسبة الفائدة المستحقة على هذه الشركات ب 1 ."%