المادة 8
مديرية الدراسات القانونية والمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تنسيق الأعمال المتصلة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها الوزارة،
- تمثيل الوزارة بعنوان أشغال ملاءمة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في إطار العمل الحكومي،
- دراسة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له أثر على تطويرالصناعة والمحيط الاقتصادي والمالي والأعمال وعلى تطوير الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- متابعة قضايا منازعات الوزارة لدى الهيئات القضائية وهيئات التحكيم.
يدير المديرية مدير وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين هما :
أ - المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على مطابقة المشاريع التي تعدها الوزارة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تحليل مشاريع النصوص المعدة من الوزارات الأخرى وأثرها على القطاع،
- المشاركة في أشغال انسجام مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في إطار العمل الحكومي،
- إجراء كل دراسة قانونية مرتبطة بنشاطات القطاع،
- اقتراح كل تدبير يدخل في أنشطة القطاع، في إطار إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية. / العدد 05 21 صفر عام 1432 ه 26 يناير سنة 2011 م
ب - ال م دي ري ة ال ف رعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات،
- دراسة قضايا المنازعات التي تهم القطاع وضمان متابعتها،
- إعداد تقييم دوري لمجموع الملفات التي لها طابع المنازعات والتي تهم القطاع،
- اقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية وتسوية المنازعات.