المادة 5
المديرية العامة لترقية الاستثمار، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد واقتراح عناصر السياسة الوطنية للاستثمار والسهر على تنفيذها، / العدد 05 21 صفر عام 1432 ه 26 يناير سنة 2011 م
- القيام بكل مسعى يهدف إلى تشجيع تجسيد المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني و/أو الموجهة للتصدير،
- السهر على انسجام التدابير والأنظمة التحفيزية في مجال تطوير الاستثمار واقتراح التحسينات الضرورية،
- المبادرة بكل تدبير من شأنه تحسين مناخ الاستثمار،
- ضمان متابعة السير الحسن للمؤسسات التابعة للوصاية المكلفة بالعقار وترقية الاستثمار،
- تنشيط وتنسيق عمليات التعاون في الإطار الثنائي والمتعدد الأطراف، بالاتصال مع القطاعات المعنية.
يديرها مدير عام وتشتمل على أربعة (4) أقسام هي :
1 - قسم جاذبية الاستثمار، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان انسجام التشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار واقتراح كل تدبير للتصحيح أو التحسين،
- تنظيم وترقية العلاقات مع أوساط الأعمال الجزائريين والأجانب من أجل جذب الاستثمار وتطوير الأنشطة الصناعية،
- اقتراح كل تدبير متعلق بالاستثمار الوطني والأجنبي قصد ضمان تنميته وجاذبيته وانسجامه مع السياسة الاقتصادية للحكومة،
- التقييم الدوري لحجم وبنية الاستثمار الوطني والأجنبي.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراسات يكلفون بما يأتي :
- المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار ومتابعة تطبيقها وتحسين جاذبية الاستثمار وتقييم حجمه وبنيته،
- ضمان ترقية الاستثمار الموجه للمتعاملين الاقتصاديين وحاملي مشاريع جزائريين وأجانب.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
2 - قسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- القيام بكل مسعى يهدف إلى تشجيع تجسيد المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني و/أو الموجهة للتصدير، 21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2011 م
- السهر على تكفل القطاعات أو الهيئات المعنية، بأصحاب المشاريع،
- مرافقة الاستثمارات المباشرة الأجنبية،
- الإشراف على المفاوضات المتعلقة بالمزايا الخاصة التي يطلبها المستثمرون.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراسات يكلفون بما يأتي :
- تنظيم متابعة المشاريع الاستثمارية الكبرى والسهر على إنجازها، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
- المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالمزايا الخاصة الممنوحة للمستثمرين،
- ضمان متابعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني للاستثمار،
- جمع المعلومة الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى ومعالجتها وتوزيعها.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
3 - قسم تثمين العقار والمواقع الصناعية، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تحسين شروط الحصول على العقار الاقتصادي،
- السهر على وضع هيئات وساطة وضبط سوق العقارالاقتصادي، و حسن سيره ومتابعته،
- تنفيذ برنامج تطهير المناطق الصناعية ومناطق النشاط وإع ادة تأهيلها وترقيته ا وتسييرها وضمان تحسين ومتابعة تسيير هذه المناطق وظروف عملها،
- تشجيع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاط جديدة لها علاقة بتطوير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- تسهيل وتحسين شروط حصول المتعاملين الاقتصاديين على العقار،
- تسهيل وتحسين شروط حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على العقار،
- متابعة تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط وكذا شروط تطهيرها وإعادة تأهيلها.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
4 - ق سم التعاون، ويك لف على الخ صوص بما يأتي:
- ترقية وتنظيم المشاركة في التظاهرات الاقتصادية وعقد لقاءات رجال الأعمال،
- المشاركة في برنامج تحويل الديون العمومية الخارجية في إطار السياسة الوطنية،
- المشاركة في المفاوضات مع المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة والمتعلقة بأنشطة الوزارة،
- متابعة اتفاقيات الشراكة والانضمام إلى المنظمات الجهوية والدولية.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- تسيير نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف المتعلقة بالقطاع وتنشيطها وتنسيقها،
- إعداد تقييم دوري حول التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف المتعلق بالقطاع،
- المساهمة في إعداد أية وثيقة تسير علاقات التعاون الثنائي وخاصة الاتفاقيات المتعلقة بحماية وضمان الاستثمارات بصفة متبادلة، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
- ضمان متابعة تسيير برامج التعاون الموجهة لدعم هياكل الوزارة وتعزيزها،
- تنسيق مشاركة الوزارة في أنشطة المنظمات الجهوية والدولية المتخصصة،
- تحديد الحاجات من المساعدة التقنية وتقييم الموارد المالية الممكن حشدها لدى الهيئات والمنظمات الدولية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
المادّ ة 6 : المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- تشجيع بروز محيط يضمن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدعم والدفع الضروريين لترقيتها وتطويرها،
- إعداد برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان تنفيذه،
- السهر على التخصيص الحسن لصناديق الدعم والضمان من أجل تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تمويلات ملائمة،
- السهر على وضع منظومة إعلامية اقتصادية ملائمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- المساهمة في تطوير المناولة.
يدير المديرية العامة مدير عام وتشتمل على قسمين (2) هما : 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
1 - قسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويكلف بما يأتي :
- تشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة وتوسيع ميدان نشاطها،
- وضع إطار تشاور مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- المبادرة بكل إجراء من شأنه إقامة إطار للتنسيق مع الجماعات المحلية قصد تسهيل إنشاء وترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ ذلك،
- المشاركة في إعداد برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسهر على تطبيقه.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديرين للدراسات يكلفون بما يأتي :
- توفيرالشروط اللازمة لترقية مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة،
- المشاركة في أشغال وأعمال الترقية الصادرة عن هيئات التشاور والتنسيق مع الجماعات المحلية والحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ضمان متابعة تطبيق وتقييم برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاتصال مع الهيئات المعنية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
2 - قسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويكلف بما يأتي :
- اقتراح كل تدبير من شأنه تشجيع تحسين وتطوير تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل ترقية المنتوج الوطني وجعله مطابقا للمقاييس الدولية،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الصفقات العمومية،
- المشاركة في إعداد سياسات تكوين وتسيير الموارد البشرية للقطاع وتشجيع الإبداع والابتكار والعصرنة لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- السهر على وضع نظام إعلامي اقتصادي مكيف مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالاتصال مع الهيئات المعنية.
يدير القسم رئيس قسم. / العدد 05 21 صفر عام 1432 ه 26 يناير سنة 2011 م يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديرين للدراسات يكلفون بما يأتي:
- ترقية تنافسية منتوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسينه وتطويره،
- متابعة تخصيص صناديق الدعم والضمان الموجهة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- توفير الشروط الضرورية لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الصفقات العمومية طبقا للتنظيم المعمول به، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
- مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التسيير والتكوين.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-118 (ج.ر عدد 19 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : المديرية العامة لترقية الاستثمار، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ....................(بدون تغيير).........................
- ....................(بدون تغيير).........................
- ....................(بدون تغيير).........................
- ....................(بدون تغيير).........................
- ....................(بدون تغيير).........................
- ....................(بدون تغيير).........................
- إعداد استراتيجيات وسياسات تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية.
يديرها مدير عام وتشتمل على أربعة (4) أقسام هي :
1 - ....................(بدون تغيير).......................
2 - ....................(بدون تغيير).......................
3 - قس م تطوير البنى التحتية الصناعي ة واللوجستية والأقطاب الصناعية، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تحسين شروط الحصول على العقار الاقتصادي،
- السهر على إنشاء، السير الحسن ومتابعة هيئات الوساطة وضبط سوق العقار الاقتصادي،
- تنفيذ برنامج تطهير وإعادة تأهيل وترقية وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط وضمان تحسين ومتابعة تسيير وظروف عمل هذه المناطق،
- تشجيع إنشاء مناطق صناعية جديدة ومناطق نشاط مرتبطة بالتنمية الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- اقتراح وضمان تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية لتنمية البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية،
- اقتراح برامج تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية،
- اقتراح النشاطات التي من شأنها تطوير وتثمين البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية.
يدير القسم رئيس قسم .
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات، يكلفان كل فيما يخصه، بالمهام الآتية :
- تسهيل لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصول على العقار وتحسين الظروف المتعلقة به،
- متابعة تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط وكذا شروط تطهيرها وإعادة تأهيلها،
- ضمان تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية وبرامج تنمية البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية،
- إعداد مذكرة ظرفية حول البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
4 - قسم التعاون، ..................(الباقي بدون تغيير)....................".