المادة 2
المديرية العامة للتنمية الصناعية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- وضع الشروط الضرورية قصد إنشاء شبكات بين المؤسسات،
- ترقية العلاقات بين المؤسسات،
- إعداد وتنفيذ السياسات الصناعية حسب الفروع وتقييم انعكاساتها واقتراح التصحيحات الضرورية،
- وضع الشروط الضرورية لتكثيف النسيج الصناعي،
- وضع كل كيان قادر على المساهمة في إبراز أنشطة صناعية جديدة، بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- ترقية النشاطات الصناعية الجديدة والابتكار.
يديرها مدير عام وتشت ملعلى ثلاث ة (3) أقسام هي :
1 - قسم الصناعات الثقيلة، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ترقية وتنفيذ مشاريع تطوير الصناعات القاعدية، خصوصا فروع الحديد والصلب والميكانيك والتعدين،
- ضمان دعم وتأطير برامج الاستثمارات العمومية وعمليات الشراكة في هذا ا لمجال،
- إعداد السياسات الصناعية للفروع القاعدية واقتراح كل تدبير من شأنه تعزيز تطويرها،
- ترقية ودعم المؤسسات الناشطة في الفروع ذات الأولوية أو الاستراتيجية.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم أربعة (4) مديري دراسات يكلفون، كل فيما يخصه، بمتابعة فرع صناعي.
2 - قسم الصناعات الخفيفة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- ترقية وتنفيذ مشاريع تطوير الصناعات التحويلية في فروع الإلكترونيك والكيمياء - الصيدلة والزراعة الغذائية ومواد البناء والصناعات التحويلية،
- ضمان دعم وتأطير برامج الاستثمارات العمومية وعمليات الشراكة في هذا ا لمجال،
- إعداد السياسات الصناعية للفروع التحويلية واقتراح كل تدبير من شأنه تعزيز تطويرها.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم أربعة (4) مديري دراسات يكلفون، كل فيما يخصه، بمتابعة فرع صناعي.
يكلف مديرو الدراسات الملحقون بالأقسام المذكورة أعلاه، بالمهام المشتركة، كل واحد فيما يخص الفرع الصناعي المعني به.
- تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
- اقتراح تدابير الضبط المتعلقة بفرع النشاط،
- متابعة وضع أدوات اليقظة الاستراتيجية والتكنولوجية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- متابعة التنسيق داخل وما بين القطاعات،
- متابعة برامج إعادة هيكلة الاستثمار وخوصصة المؤسسات، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المساهمة في ترقية الشراكة،
- اقتراح العمليات الموجهة لضمان المحافظة على القدرات الصناعية الموجودة وتثمينها ومتابعة تنفيذها،
- ضمان متابعة أنشطة الفرع وإعداد الحصائل.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات مكلفان على التوالي بالمهام المشتركة، كل واحد منهما بالفرع الذي يخصه.
- متابعة تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية للفروع،
- متابعة تنفيذ أعمال التنسيق داخل وما بين القطاعات،
- متابعة تنفيذ برامج تطوير الفرع،
- متابعة تدابير الضبط وتقييم آثارها.
يمكن أن يتولى مديرو الدراسات، عند الحاجة، مهاما أفقية. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
3 - قسم الابتكار، وي كلفع لى الخ ص وص بما يأتي:
- تطوير قدرات الابتكار الصناعي،
- اقتراح سياسة وبرامج تطوير قدرات الابتكار ومتابعة تنفيذها، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- المساهمة في وضع نظام وطني للابتكار في الميدان الصناعي.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- تنفيذ سياسات وبرامج الابتكار،
- نشر نتائج البحوث باتجاه المؤسسات،
- ترقية الابتكار بصفته عاملا لتطوير المؤسسات،
- إعداد برنامج ترقية الأنشطة الصناعية الجديدة وتنفيذه،
- تحديد الفروع الصناعية ذات القدرة الابتكارية الكبيرة وتنظيم تثمينها،
- السهر على وضع مراكز تقنية صناعية وتدعيم قدراتها في ميدان البحث والتطور.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-118 (ج.ر عدد 19 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : المديرية العامة للتنمية الصناعية والتكنولوجية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- وضع الشروط الضرورية لتكثيف النسيج الصناعي،
- المساهمة في تنفيذ برامج تطوير الفروع والمنتجات الصناعية،
- اقتراح وضمان تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية والتكنولوجية،
- وضع الشروط الضرورية لإنشاء شبكات ما بين المؤسسات،
- ترقية النشاطات الصناعية الوليدة والناشئة والتكنولوجيات الجديدة،
- ترقية هيئات الدعم التقني للقطاع الصناعي ودعامات التنمية التكنولوجية،
- وضع السياسات والبرامج التي من شأنها تحديث وتأهيل المؤسسات الصناعية،
- التقييم الدوري لمستوى التنمية الصناعية والتكنولوجية.
يديرها مدير عام وتشتمل على خمسة (5) أقسام هي :
1 - قسم صناعات الصلب والتعدين والميكانيكية والعدانة وبناء السفن والطيران والكهربائية والإلكترونية، ويكل ف في ما ي تع لقب هذه ال فروع، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
- ضمان ترقية هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
- ضمان التنسيق داخل وما بين القطاعات،
- اقتراح الأعمال الرامية إلى ضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة وضمان متابعة تنفيذها،
- إعداد سياسات تحديث القدرات الإنتاجي ة للمؤسسات الصناعية وترقي ة التطوير التكنولوجي وجعله في متناول المؤسسات الصناعية،
- إعداد استراتيجيات وسياسات تمكّن من تحسين الإنتاجية وتشجيع الشركات الصناعية لاعتماد المعايير المتعلقة بها، -المساهمة في إعداد والسهر على تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات،
- ترقية استخدام المؤسسات الصناعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراسات، يكلفون، كل في الفرع الصناعي الذي يخصه، بالمهام المشتركة الآتية :
- تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية للفروع،
- ضمان التنسيق داخل وما بين القطاعات،
- تنفيذ برامج تنمية الفروع،
- ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفرع وإعداد الحصائل،
- ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
- المساهمة في إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات وفي ضمان متابعة تنفيذه وإجراء تقييمه،
- تنفيذ التدابير التي من شأنها تحديث قدرات الإنتاج والإنتاجية لدى المؤسسات الصناعية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
2 - قسم الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية، ويكلف فيما ي تعلق بهذه الف روع، على الخصوص بما يأتي:
- إعداد الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
- ضمان ترقية هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
- ضمان التنسيق داخل وما بين القطاعات،
- اقتراح الأعمال الرامية إلى ضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة وضمان متابعة تنفيذها،
- إعداد سياسات تحديث الق درات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية وترقية التطوير التكنولوجي وجعله في متناول المؤسسات الصناعية،
- إعداد إستراتيجيات وسياسات تمكّن من تحسين الإنتاجية وتشجيع المؤسسات الصناعية لاعتماد المعايير المتعلقة بها،
- المساهمة في إعداد والسهر على تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات،
- ترقية استخدام المؤسسات الصناعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان كل في الفرع الصناعي الذي يخصه بالمهام المشتركة الآتية :
- تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية للفروع،
- ضمان أعمال التنسيق داخل وما بين القطاعات،
- تنفيذ برامج تنمية الفروع،
- ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفرع وإعداد الحصائل،
- ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
- المساهمة في إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات وضمان متابعة تنفيذه وإجراء تقييمه،
- تنفيذ التدابير التي من شأنها تحديث قدرات الإنتاج والإنتاجية لدى المؤسسات الصناعية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. 17 أبريل سنة 2013 م
3 - قسم الصناعات الكيميائية - البلاستيكية والصيدلانية ومواد البناء والمواد المحلية، ويكلف فيما يتعلق بهذه الفروع، على الخصوص بما يأتي:
- إعداد الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
- ضمان ترقية هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
- ضمان التنسيق داخل وما بين القطاعات،
- اقتراح الأعمال الرامية إلى ضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة وضمان متابعة تنفيذها،
- إع داد سياسات تحديث الق درات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية وترقية التطوير التكنولوجي وجعله في متناول المؤسسات الصناعية،
- إعداد استراتيجيات وسياسات تمكن من تحسين الإنتاجية وتشجيع الشركات الصناعية لاعتماد المعايير المتعلقة بها،
- المساهمة في إعداد والسهر على تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات،
- ترقية استخدام المؤسسات الصناعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات، يكلفان كل في الفرع الصناعي الذي يخصه،