المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي:
1) الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2) رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية،
- الاتصال والعلاقات مع الصحافة،
- العلاقات مع الهيئات الوطنية،
- التعاون وتحضير زيارات الوفود الاقتصادية الأجنبية،
- متابعة تطبيق الإصلاحات،
- متابعة الوضعية الاقتصادية،
- وضع البرامج وحصائل النشاطات،
- المسائل الاجتماعية والعلاقات مع الجمعيات والمنظمات الاجتماعية والمهنية.
3) المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
4) الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتنمية الصناعية،
- المديرية العامة للتنافسية الصناعية،
- المديرية العامة لتسيير القطاع العمومي التجاري، 21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2011 م
- المديرية العامة لترقية الاستثمار،
- المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية والدراسات الاقتصادية والإحصائيات،
- مديرية الدراسات القانونية والمنازعات،
- مديرية أنظمة الإعلام والوثائق والمحفوظات،
- مديرية إدارة الوسائل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-118 (ج.ر عدد 19 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - (بدون تغيير)،
2 - (بدون تغيير)،
3 - (بدون تغيير).
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتنمية الصناعية والتكنولوجية،
(الباقي بدون تغيير) ".