المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره أحد عشر مليارا ومائتان وخمسة وسبعون مليون دينار 11.275.000.000( دج) ورخصة برنام ج ق درها أحد عشر مليارا وستمائة وثماني ة 27 أبريل سنة 2011 م وعش رون مليون دينار 11.628.000.000( دج) مقيدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2011 اعتماد دفع قدره أحد عشر مليارا ومائتان وخمسة وسبعون مليون دينار 11.275.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها أحد عشر مليارا وستمائة وثمانية وعشرون ملي ون دين ار 11.628.000.000( دج) يقيدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.