مرسوم تنفيذي رقم 11-168
· ج.ر عدد 25 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-168 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران
المادة 4
يصرف تع ويض الخدمات التقنية شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، حسب النسب الآتية :
- 40 % من الراتب الرئيسي للموظفين التابعين لأسلاك :
- مفتشي التعمير،
- مهندسي السكن والعمران،
- المهندسين المعماريين.
- 25 % من الراتب الرئيسي للموظفين التابعين لأسلاك :
- تقنيي السكن والعمران،
- المساعدين التقنيين للسكن والعمران،
- الأعوان التقنيين المتخصصين في السكن والعمران.