مرسوم تنفيذي رقم 11-167
· ج.ر عدد 25 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-167 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
المادة 5
يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع بنسبة %10 من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية الآتية :
- المهندسين،
- التقنيين. 27 أبريل سنة 2011 م المادّ ة 6 : يصرف تعويض التفتيش والمراقبة بنسبة 20 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين لسلك شرطة المياه.