مرسوم تنفيذي رقم 11-166
· ج.ر عدد 25 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-166 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الم وافق 24 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية
المادة 6
يصرف تعويض التوثيق شهريا وفق المبلغين الجزافيين الآتيين :
- 2500 دج بالنسبة للموظفين المنتمين إلى رتبتي نفساني عيادي ونفساني في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية،
- 3000 دج بالنسبة للموظفين المنتمين إلى رتب نفساني عيادي رئيسي ونفساني عيادي ممتاز ونفس اني في تصحيح التعبير اللغوي رئيسي ونفساني في تصحيح التعبير اللغوي ممتاز للصحة العمومية.