مرسوم تنفيذي رقم 11-166
· ج.ر عدد 25 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-166 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الم وافق 24 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية
المادة 3
تصرف علاوة تحسين الأداء كل ثلاثة (3) أشهر وتحسب بنسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي.
الدرجات الأولى الثالثة والثانية والرابعة النسبة من الراتب 5 % 10 % الرئيسي