مرسوم تنفيذي رقم 11-165
· ج.ر عدد 25 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-165 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-24 المؤرخ في 26 مح رم عام 1431 الموافق 12 يناي ر سنة 2010 والمتعلق بإطار التشاور ف ي مجال التسيير المدمج للموارد المائية
المادة 2
تتمم أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 10-24 المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 16 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 16 مكرر : تقع نفقات سير اللجنة على عاتق وكالة الحوض الهيدروغرافي".