مرسوم تنفيذي رقم 11-163
· ج.ر عدد 24 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-163 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم رقم 80-59 الم ؤرخ في 21 ربي ع الثاني عام 1400 الم وافق 8 مارس سنة 1980 والمتضم ن إحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها
المادة 4
تتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا بإحداث ثلاثة (3) مراكز يحدد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول أدناه :
اسم المؤسسة المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا