المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 14 من المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 14 : يضم مجلس إدارة المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين الذي يرأسه مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله :
- ممثلا عن مديرية التربية للولاية،
- ممثلا عن مديرية الصحة والسكان للولاية،
- ممثلا عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين للولاية،
- ممثلا عن مديرية الشباب والرياضة للولاية،
- ممثلا عن مستخدمي التعليم ينتخبه نظراؤه،
- ممثلا عن مستخدمي التربية ينتخبه نظراؤه،
- ممثلا عن مستخدمي الإدارة ينتخبه نظراؤه،
- ممثلا عن جمعية أولياء التلاميذ الذين ينشطون في نفس ميدان نشاطات المؤسسة.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه مساعدته في أشغاله.
يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.