المادة 4
يص رف تعويض الإلزام والاستعداد الدائم شهريا وفق النسب الآتية :
- 30 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلك أعوان المساجد،
- 20 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلك الأئمة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-97 (ج.ر عدد 13 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 11-162 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي