مرسوم تنفيذي رقم 11-162 · ج.ر عدد 24 لسنة 2011 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-162 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف

المادة 4

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-97 (ج.ر عدد 13 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.