المادة 2
يخصص لميزاني ة سنة 2011 اعتماد دفع ق دره س بع ة وأرب ع ون م لي ارا وثمانمائة واثنان وستون مليونا وأربعمائة ألف دينار 47.862.400.000( دج) ورخصة برنامج قدره ا ثلاثمائة تنظيميّة وتسعة وأربعون مليارا وتسعمائة وأربعة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار 349.944.400.000( دج) يقي دان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سن ة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.