مرسوم تنفيذي رقم 11-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-16 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
المادة 6
يتولى الوزير في مجال الأمن الصناعي، ما يأتي :
- يقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، كل تدبير موجه للوقاية من المخاطر الصناعية،
- يشارك في إعداد قواعد الأمن الصناعي،
- يقيم ويسهر على تحيين مقاييس الأمن الصناعي المعمول بها.