المادة 5
يتولى ال وزير في مجال الت نافس ي ة ما يأتي :
- يقترح ويعد السياسة الوطنية للتقييس والملكية الصناعية والقياسة والقياسة القانونية، ويسهر على تطبيقها،
- يعد ويتابع تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة القانونية،
- يسهر على التنظيم، على المستوى الوطني، للاعتماد ويدعم عمليات ترقية اعتماد هيئات تقييم المطابقة،
- يسهر على ترقية الاشهاد على المطابقة والجودة وكل الأعمال التي تساهم في تحسين الإنتاجية الصناعية،
- يحدد مقاييس جودة المنتجات، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- يتخذ كل تدبير من شأنه تقوية المؤسسات التابعة للفروع الصناعية التي تعتزم الحكومة تشجيعها، وذلك بالاتصال مع مؤسسات وهيئات الدولة والوزارات المعنية،
- يسهل حصول المؤسسات على التكنولوجيا،
- يطور برامج تأهيل المؤسسات الصناعية،
- يشارك في الأعمال الرامية إلى حماية المحيط ويساهم في إعداد المقاييس البيئية، / العدد 05 21 صفر عام 1432 ه 26 يناير سنة 2011 م
- يشجع استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال من طرف المؤسسات الصناعية،
- يقترح كل الأعمال الرامية إلى تطوير قدرات التكوين والتسيير، لا سيما تلك المتعلقة بالتأهيل في مجال الحرف الصناعية ويسهر على تطبيقها.