مرسوم تنفيذي رقم 11-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-16 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
المادة 4
يتولى الوزير، في مجال ترقية النشاطات الصناعية ما يأتي :
- يسهر على إنشاء كل جهاز من شأنه تطوير وترقية النشاطات الصناعية الجديدة،
- يحدد الآليات الضرورية لترقية الابتكار والتطور التكنولوجي،
- يسهر على ترقية المراكز التقنية الصناعية وتعزيز قدراتها في مجال البحث والتنمية.