المادة 12
يبادر وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، في مجال صلاحياته، بإعداد كل نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي.
المادّ ة 13 : يسهر وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا كل هيئة أو مؤسسة موضوعة تحت وصايته.
المادّ ة 14 : يقترح وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قصد ضمان تنفيذ المهام وإنجاز الأهداف المسندة إليه، إحداث كل مؤسسة للتشاور و/أو للتنسيق ما بين الوزارات وكل هيئة من شأنها أن تسمح بالتكفل الأنجع بالمهام المسندة إليه.