الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 4
يعين رؤساء المكاتب :
أ / بعنوان المكاتب التقنية، من بين :
- المهندسين الرئيسيين في الموارد المائية المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة،
- مهندسي الدولة في الموارد المائية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- المهندسين التطبيقيين في الموارد المائية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
ب / بعنوان المكاتب الإدارية، من بين :
- المتصرفين الرئيسيين، المرسمين، على الأقل،
- المتصرفين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.