الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 3
يعين رؤساء المصالح :
أ/ بعنوان المصالح التقنية، من بين :
- المهندسين الرئيسيين في الموارد المائية المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- مهندسي الدولة في الموارد المائية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- المهندسين التطبيقيين في الموارد المائية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
ب/ بعنوان المصالح الإدارية، من بين :
- المتصرفين الرئيسيين المرسمين، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- المتصرفين الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.