مرسوم تنفيذي رقم 11-154
· ج.ر عدد 22 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-154 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 6 أبريل سنة 2011، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الموارد المائية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 11
يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 في المنصبين العاليين لرئيس قسم فرعي ورئيس قسم، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008