الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 36
يدمج في رتبة بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الأولى، بناء على طلبهم، المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة فرع "ا لمخبر" المرسمون والمتربصون، الخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه. 3 أبريل سنة 2011 م