مرسوم تنفيذي رقم 11-152
· ج.ر عدد 21 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-152 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 32
يرقى بصفة بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الثانية، على أساس الشهادة، البيولوجيون في الصحة العمومية من الدرجة الأولى المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.