مرسوم تنفيذي رقم 11-152
· ج.ر عدد 21 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-152 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك البيولوجيين في الصحة العمومية
المادة 24
يضم سلك البيولوجيين في الصحة العمومية أربع (4) رتب، وهي :
- رتبة بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الأولى،
- رتبة بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الثانية،
- رتبة بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية،
- رتبة بيولوجي رئيس في الصحة العمومية. 29 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2011 م