الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك الملحقين بالمخبر في الصحة العمومية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 23
يدمج في رتبة ملحق بالمخبر في الصحة العمومية، بناء على طلبهم، التقنيون السامون في المخبر والصيانة "فرع ا لمخبر"، المرسمون والمتربصون، الخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين هم في الخدمة لدى قطاع الصحة.