الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السابع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 18
يجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو للتعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للأسلاك والرتب المنتمية لشعبة المخبر والصيانة، فرع ا لمخبر، التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه.