الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السابع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 16
يمكن أن يدمج الموظفون المنتمون إلى أسلاك ورتب شعبة المخبر والصيانة، فرع ا لمخبر، الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين هم في الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالصحة ويرسمون ويعاد تصنيفهم، بناء على طلبهم، في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.