مرسوم تنفيذي رقم 11-152
· ج.ر عدد 21 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-152 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السابع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 16
يمكن أن يدمج الموظفون المنتمون إلى أسلاك ورتب شعبة المخبر والصيانة، فرع ا لمخبر، الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين هم في الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالصحة ويرسمون ويعاد تصنيفهم، بناء على طلبهم، في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.