مرسوم تنفيذي رقم 11-151
· ج.ر عدد 21 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-151 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي
الفصل الأول — شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري
المادة 5
يصرف تعويض الصندوق المحدد بمبلغ 4000 دج شهريا لأعوان المعاينة والمراقبين والمفتشين الذين عينوا لممارسة النشاطات المرتبطة بالصندوق على مستوى مفتشيات أملاك الدولة والمحافظات العقارية.