الفصل الأول — شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري
المادة 2
يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بشعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري من التعويضات الآتية :
- تعويض تقنية أملاك الدولة والحفظ العقاري،
- تعويض الخطر والإلزام،
- تعويض الصندوق.
المادّ ة 3 : يصرف تعويض تقنية أملاك الدولة والحفظ العقاري شهريا لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بشعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري، حسب النسب الآتية :
- 30 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- عون معاينة،
- مراقب،
- مفتش.
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- مفتش رئيسي،
- مفتش مركزي،
- مفتش قسم،
- مفتش رئيس.
المادّ ة 4 : يصرف تعويض الخطر والإلزام شهريا لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بشعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي.
يكون تعويض الخطر والإلزام مانعا للاستفادة من كل التعويضات الأخرى من نفس الطبيعة ولا سيما منها التعويض عن العمل التناوبي والساعات الإضافية. 29 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2011 م