الفصل الثاني — شعبة مسح الأراضي
المادة 11
تلغى كل الأح كام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في ال وزارة المكلف ة بالاقتصاد، الم عدل والمتمم، فيما يخص الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية والوكالة الوطنية لمسح الأراضي، باستثناء تلك المتعلقة بتعويض قانون المالية والميزانية.
المادّ ة 12 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008