مرسوم تنفيذي رقم 11-150
· ج.ر عدد 21 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-150 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية
المادة 7
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، فيما يتعلق بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية، باستثناء تلك المتعلقة بتعويض قانون المالية والميزانية.