مرسوم تنفيذي رقم 11-150
· ج.ر عدد 21 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-150 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية
المادة 4
يصرف تعويض تأطير تخصيص الموارد العمومية ومتابعته شهريا لفائدة الموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي.