المادة 3
يصرف تعويض الإلزام الميزانياتي والاستعداد الدائم للعمل شهريا حسب النسب الآتية :
- 30 % - من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- عون معاينة للميزانية،
- مراقب للميزانية،
- مراقب رئيسي للميزانية،
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- مفتش- محلل للميزانية،
- مفتش - محلل رئيسي للميزانية،
- مفتش - محلل مركزي للميزانية،
- مفتش - محلل رئيس للميزانية.
يكون تعويض الإلزام الميزانياتي والاستعداد الدائم للعمل مانعا للاستفادة من كل التعويضات الأخرى من نفس الطبيعة ولا سيما منها التعويض عن العمل التناوبي والساعات الإضافية.