المادة 5
يصرف تعويض الصندوق شهريا لمسؤولي الصناديق وكذا المفتشين والمراقبين وأعوان المعاينة الذين عينوا لممارسة النشاطات المرتبطة بالصندوق، وفق المبالغ المحددة كما يأتي :
- 6000 دج بالنسبة لصناديق الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وخزينة الولاية،
- 5000 دج بالنسبة لصناديق خزينة البلدية وخزينة المركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسة العمومية الاستشفائية والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية خارج الصنف والصنف الأول،
- 4000 دج بالنسبة لصناديق خزينة البلدية وخزينة المركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسة العمومية الاستشفائية والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية الصنف الثاني والصنف الثالث.