مرسوم تنفيذي رقم 11-148
· ج.ر عدد 21 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-148 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
المادة 5
يصرف تعويض الصندوق والقيم شهريا لمسؤولي الصناديق وكذا أعوان المعاينة والمراقبين الذين عينوا لممارسة النشاطات المتعلقة بالصندوق حسب المبالغ المحددة كما يأتي :
- 5000 دج بالنسبة لصناديق مديرية كبريات المؤسسات والقباضة المركزية للطابع والقباضات الجهوية للطابع،
- 4500 دج بالنسبة لصناديق مراكز الضرائب وقباضات الضرائب خارج الصنف ومن الصنف الأول،
- 4000 دج بالنسبة لصناديق المراكز الجوارية للضرائب وقباضات الضرائب من الصنفين الثاني والثالث.