مرسوم تنفيذي رقم 11-148
· ج.ر عدد 21 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-148 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
المادة 4
يص رف الت ع ويض الخاص بالع م ل يات الجب ائ ية ش هريا لفائدة الموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي.