مرسوم تنفيذي رقم 11-148
· ج.ر عدد 21 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-148 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
المادة 3
يصرف تعويض المصالح المالية الجبائية شهريا حسب النسب الآتية :
- 30 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- عون معاينة،
- مراقب،
- مفتش،
- مبرمج جبائي.
- %40 من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- مفتش رئيسي،
- مفتش مركزي،
- مفتش قسم،
- مفتش رئيس،
- محلل جبائي،
- محلل جبائي رئيسي،
- محلل جبائي مركزي،
- محلل جبائي رئيس.