مرسوم تنفيذي رقم 11-147
· ج.ر عدد 21 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-147 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
المادة 7
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا الم رسوم، لا س يم ا منها أحكام المرسوم التنف يذي رقم 3 أبريل سنة 2011 م 92-35 المؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة مستخدمي المفتشية العامة للمالية، المعدل.