مرسوم تنفيذي رقم 11-147
· ج.ر عدد 21 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-147 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
المادة 3
يصرف تعويض الإلزام والوظيفة شهريا لفائدة الموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، بنسبة 35 % من الراتب الرئيسي.
يكون تعويض الإلزام والوظيفة مانعا للاستفادة من كل التعويضات الأخرى من نفس الطبيعة ولا سيما منها تعويض العمل التناوبي والساعات الإضافية.