مرسوم تنفيذي رقم 11-147
· ج.ر عدد 21 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-147 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
المادة 2
يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية من التعويضين الآتيين :
- تعويض الإلزام والوظيفة،
- تعويض الرقابة والتدقيق العملياتي والخبرة.