مرسوم تنفيذي رقم 11-145
· ج.ر عدد 21 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-145 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
المادة 4
يصرف تعويض الإلزام الجمركي شهريا حسب النسب الآتية :
- 35 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :
- أعوان الفرق،
- الضباط.
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :
- المفتشون،
- المراقبون العامون.
يكون تعويض الإلزام الجمركي مانعا للاستفادة من كل التعويضات الأخرى من نفس الطبيعة ولا سيما منها تعويض العمل التناوبي والساعات الإضافية.